٣٠ ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود ، ولا يحبس المحدود إلا فيما استثني ، ولا يضمن صاحب الحمام الثياب
[ ٣٣٧٩١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ رجلاً استعدى عليّاً ( عليه السلام ) على رجل فقال : إنّه افترى عليَّ ، فقال عليّ ( عليه السلام ) للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ قال : لا ، ثمَّ قال (١) للمستعدي : ألك بيّنة ؟ فقال : ما لي بيّنة فاحلفه لي ، فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : ما عليه يمين.
[ ٣٣٧٩٢ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ، ولم يأخذ على الثياب.
[ ٣٣٧٩٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : حبس الإِمام بعد الحدّ ظلم.
٣١ ـ باب أن اقامة الحدود إلى من اليه الحكم ، والحد الذي يجري فيه الاحكام على الصبيان والبنات
[ ٣٣٧٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ،
__________________
الباب ٣٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٨.
(١) في المصدر : قال علي ( عليه السلام ).
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٦٩.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧٠.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٤ / ٨٧١.