ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج (٢).
٣٥ ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
[ ٣٤٠٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (١) ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه (٢) هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.
[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ردَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي ، وإن منع سخط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلاّ أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل ـ وذكر بقية الحديث (١) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٧.
(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ١٤ ، التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦٠٩.
(١) في التهذيب : موسىٰ ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : في كفه.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ١٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٣ / ٦٠٨.