عن عليِّ بن محمّد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت : من يقيم الحدود ؟ السلطان ؟ أو القاضي ؟ فقال : إقامة الحدود إلى من إليه الحكم.
[ ٣٣٧٩٥ ] ٢ ـ وقد تقدَّم في حديث عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينظران إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حاكماً ، فانّي قد جعلته عليكم حاكماً.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في مقدّمة العبادات (١) والحجر (٢) والوصايا (٣) وغير ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٥).
٣٢ ـ باب من يجوز حبسه
[ ٣٣٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، أنَّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلاّ ثلاثة : الّذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل ، والمرأة المرتدّة عن الإِسلام ،
__________________
٢ ـ تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب صفات القاضي.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب الحجر.
(٣) تقدم في الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب الوصايا.
(٤) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج ، وفي الباب ٧٤ من أبواب احكام الاولاد ، وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٥) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ من أبواب حدّ الزنا ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب القذف ، وفي الباب ٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب ٢٨ من أبواب حد السرقة ، وفي الباب ٣٦ من أبواب قصاص النفس.
الباب ٣٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٤٩.