أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في مواضع كثيرة (١).
١٤ ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة بشاهد ويمين المدعي ، لا في الهلال والطلاق ونحوهما.
[ ٣٣٧٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يجيز في الدين شهادة رجل واحد ، ويمين صاحب الدين ، ولم يجز في الهلال إلاّ شاهدي عدل.
[ ٣٣٧٣٣ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري (١).
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله.
__________________
(١) تقدم في الأبواب ٣٤ و ٥٧ و ٦٥ من أبواب العتق ، وفي الباب ٧٥ من ابواب الوصايا ، وفي الباب ١٠ من أبواب ميراث الملاعنة ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثىٰ ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم ، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب ميراث الابوين والأولاد ، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ و ١٢ و ١٥ من الباب ١٢ من هذه الأبواب. وفي الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٤
فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٦ / ٨ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤١.
(٢) الاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٣.