[ ٣٣٧٣٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سمعت أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يجيز في الدين شهادة رجل ، ويمين المدّعي.
[ ٣٣٧٣٥ ] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : حدَّثني أبي ( عليه السلام ) : أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قضى بشاهد ويمين.
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، والحسن ابن ظريف ، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى مثله (١).
[ ٣٣٧٣٦ ] ٥ ـ وعنه (١) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ ، وله شاهد واحد ؟ قال : فقال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقضي بشاهد واحد ، ويمين صاحب الحقّ ، وذلك في الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى مثله.
[ ٣٣٧٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
__________________
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ١.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣ / ١١٢.
(١) قرب الإِسناد : ١٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٣.
(١) في الاستبصار زيادة : عن أبيه.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٢ / ٧٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢ / ١٠٩.
٦ ـ الكافي ٧ : ٣٨٥ / ٥.