ليس يصيب أحد حدّاً (١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلاّ جازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣).
٣٨ ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
[ ٣٤٠١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة (١) على المسلمين.
[ ٣٤٠١٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله.
__________________
(١) في التهذيب : أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٩.
(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥١.
(١) في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٢.
(١) في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٢.