١٢ ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به إحداهما ، وما يحكم به عند فقد الترجيح.
[ ٣٣٦٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يأتي القوم ، فيدّعي داراً في أيديهم ، ويقيم البيّنة ، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة (١) أنه ورثها عن أبيه ، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه ، وذكر أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها (٢) على مذودهم (٣) ، ولم يبيعوا ، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ] (٤) ، فقضى ( عليه السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم ، قال : فسألته حينئذ ، فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال : إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن ، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة ، إلاّ أنه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها ، وأقام البيّنة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن عليِّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، وترك مسألة البغلة (٥).
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى ، ولم يترك شيئاً (٦).
__________________
الباب ١٢
فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٨ / ١.
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(٢) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها : وُلدت ( القاموس المحيط ـ نتج ـ ١ : ٢٠٩ ).
(٣) المِذود : معتلف الدابة ( القاموس المحيط ـ ذود ـ ١ : ٢٩٣ ).
(٤) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي : واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها علىٰ مذودهم.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٣٥ / ١٠٢٤.
(٦) التهذيب ٦ : ٢٣٤ / ٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٠ / ١٣٥.