غرمائه بالحصص ، فإن أبى باعه ، فقسّمه بينهم.
ورواه الصدوق (٣) كما رواه الشيخ.
[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) لا يحبس في الدين (١) إلاّ ثلاثة : الغاصب ، ومن أكل مال اليتيم ظلماً ، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها ، وإن وجد له شيئاً باعه ، غائباً كان ، أو شاهداً.
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين :
أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة ، إلاّ الثلاثة الّذين ذكرهم.
والثاني : أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً ، إلاّ الثلاثة الّذين استثناهم ، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله (٢).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر (٣) وفي الجمعة (٤) وغيرهما (٥) ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٦.
(١) في المصدر : السجن.
(٢) راجع التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ذيل ٨٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ذيل ١٥٦.
(٣) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.
(٤) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٥) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.