[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة ، لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.
[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (١).
٤٠ ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة
[ ٣٤٠٢٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة
__________________
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٦.
(١) مضىٰ في الاحاديث ١ ـ ٦ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣.
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠.
الباب ٤٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٩ / ٨٤.