١٠ ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف ، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، وكذا إذا احتسب حقه ، وإلاّ فله الاقتصاص بقدر حقه.
[ ٣٣٦٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً (١) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده ، قال : إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً ، وإن تركه ولم يستحلفه ، فهو على حقّه.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد : وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً (٣).
[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أبي عبد الله الجاموراني ، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن وضاح ، قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة ، فخانني بألف درهم ، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف ، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة ، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة ، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده ، وأحلف عليها ، فكتبت إلى أبي الحسن ( عليه
__________________
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٨ / ٢.
(١) في الكافي زيادة : عن ابن ابي عمير.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٣١ / ٥٦٦.
(٣) الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨١ ، وفيه : وإن حبسه.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٠ / ١٤.