مثله (٢).
[ ٣٣٨٥٦ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة الزور إن كان قائماً (١) ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنه قال : إذا كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه (٢).
[ ٣٣٨٥٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : من شهد عندنا ثمَّ غيّر ، أخذناه بالأوَّل ، وطرحنا الأخير.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثمّ رجعوا ، أو رجع أحدهم بعد الرجم
[ ٣٣٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة
__________________
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٦.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٦.
(١) في المصدر : الشيء قائماً بعينه ردّ علىٰ صاحبه.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٨.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٥ ، الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٤.
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٩١ و ١٠ : ٣١١ / ١١٦٢.