عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله (١).
[ ٣٣٩٨١ ] ٥ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي (١) ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين.
[ ٣٣٩٨٢ ] ٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متّهم ، ولا ظنين.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
٣١ ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
[ ٣٣٩٨٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ،
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٢ / ٦٠٠.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٦.
(١) في المصدر : عبد الله بن علي الحلبي.
٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٤١.
(١) تقدم في الحديث ٤٧ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
الباب ٣١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٠.