فقلت : إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمَّ لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) (١) !.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله (٢).
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير مثله (٣).
ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله (٤).
[ ٣٣٩٨٤ ] ٢ ـ وزاد : فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لا يجد العلم إلاّ في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
[ ٣٣٩٨٥ ] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان مثله ـ إلى قوله ـ : لا تغفر ذنبه.
__________________
(١) الزخرف ٤٣ : ٤٤.
(٢) بصائر الدرجات : ٢٩ / ٣.
(٣) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.
(٤) رجال الكشي ٢ : ٤٦٩ / ٣٧٠.
٢ ـ رجال الكشي ٢ : ٢٠٩ / ذيل ٣٧٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٥ / ٦.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٣.