[ ٣٣٩٨٦ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ، ولا يؤمّ الناس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).
[ ٣٣٩٨٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن (١) عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.
أقول : هذا يحتمل التقيّة.
[ ٣٣٩٨٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا ، ولا عبد.
أقول : تقدّم الوجه في شهادة العبد (١).
[ ٣٣٩٨٩ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (١) ، قال : سألته عن ولد الزنا هل
__________________
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٩٦ / ٨.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٤.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١١.
(١) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ).
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٤ / ٦١٢.
(١) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
٧ ـ قرب الاسناد : ١٢٢.
(١) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر ( عليه السلام ).