٤٨ ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع وعرفت من غيره
[ ٣٤٠٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ـ يعني : الصفّار ـ أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل باع ضيعته من رجل آخر ، وهي قطاع أرضين ، ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده ، وقال : إذا أتوك بالحدود فاشهد بها ، هل يجوز له ذلك ؟ أو لا يجوز له أن يشهد ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم يجوز ، والحمد لله ـ إلى أن قال : ـ وكتب : هل يجوز للشاهد الّذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض الّتي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولاً ؟ قال : فوقع ( عليه السلام ) : نعم ، يشهدون على شيء مفهوم معروف ، وكتب : رجل قال لرجلين : اشهدا أنَّ جميع الدار ـ الّتي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلّها ـ لفلان بن فلان ، وجميع ما له في الدار من المتاع ، هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع ؟ ( والبيّنة لا تعرف المتاع ) (١) أيّ شيء هو ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يصح (٢) له ما أحاط الشراء بجمع ذلك إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، وكذا المسألة الاُولى. وزاد : وكتب إليه : هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أنَّ حدود هذه القرية الّتي باعها الرجل هذه ، فهل يجوز لهذا الشاهد الّذي أشهده بالضيعة ولم يسمِّ الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الّذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له ؟ أم لا يجوز له أن
__________________
الباب ٤٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٢ / ٤.
(١) الزيادة من الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : يصلح ، وكتب في المصححة أنه محتمل.