[ ٣٣٨٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الّذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ، ثمَّ قام به بعدما كبر ، فقال : تجعل شهادته نحواً (١) من شهادة هؤلاء.
[ ٣٣٨٨٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، وهو : ابن أبي زياد (١).
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك عموماً (٢).
٢٢ ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ
[ ٣٣٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوَّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه.
[ ٣٣٨٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٢ / ٦٥٠.
(١) في نسخة : خيراً ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٠ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨ / ٥١.
(١) الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٠.
(٢) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٥١ / ٦٤٦.