٤٢ ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
[ ٣٤٠٥٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (١).
[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال : نعم إذا أثبت.
[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال : يؤخذ بأوَّل قوله ، ولا يؤخذ بالثاني.
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) وكذا الأوَّل ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله.
[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا
__________________
الباب ٤٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٢ ، والكافي ٧ : ٤٠٠ / ١.
(١) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٤ / ٦٦٣ ، والكافي ٧ : ٤٠٠ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٤.
(١) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ٣.
٤ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.