رجلين شهدا على رجل عند عليّ ( عليه السلام ) أنه سرق ، فقطع يده ، ثمَّ جاءا برجل آخر فقالا : أخطأنا ، هو هذا ، فلم يقبل شهادتهما ، وغرمهما دية الأوَّل.
[ ٣٣٨٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : من شهد عندنا بشهادة ثمَّ غيّر ، أخذناه بالاُولى وطرحنا الاُخرى.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).
١٥ ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام ، ويحبس بعد ما يطاف به حتى يعرف ، ولا تقبل شهادته إلاّ أن يتوب
[ ٣٣٨٦٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : شهود الزور يجلدون حدّاً ، وليس له وقت ، ذلك إلى الإِمام ، ويطاف بهم حتّى يعرفوا ولا يعودوا ، قال : قلت : فان تابوا وأصلحوا ، تقبل شهادتهم بعد ؟ قال : إذا تابوا تاب الله عليهم ، وقبلت شهادتهم بعد.
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران مثله (١).
__________________
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٤ ، أورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٧.
(١) عقاب الأعمال : ٢٦٩ / ٤.