( عبد الملك بن عميرة ) (٢) ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه مثله (٣).
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القصاص (٤).
٤ ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ ، وعدم ثبوت الدعوى على الميت ، إلاّ ببينة ويمين على بقاء الحق.
[ ٣٣٦٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن ياسين الضرير ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : قلت للشيخ ( عليه السلام ) : خبّرني عن الرجل يدَّعي قبل الرجل الحقَّ ، ( فلم تكن ) (١) له بيّنة بما له ، قال : فيمين المدَّعى عليه ، فإن حلف فلا حقّ له ، ( وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقَّ له ) (٢) ، ( وإن لم يحلف فعليه ) (٣) ، وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات ، فاُقيمت عليه البيّنة ، فعلى المدّعي اليمين بالله الّذي لا إله إلاّ هو ، لقد مات فلان ، وأنَّ حقّه لعليه ، فان حلف ، وإلاّ فلا حقَّ له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها ، أو غير بيّنة قبل الموت ، فمن ثمَّ صارت عليه اليمين مع البينة ، فإن ادّعى بلا بيّنة فلا حقَّ له ، لأنَّ
__________________
(٢) في الامالي : عبد الملك بن عمير.
(٣) أمالي الطوسي ١ : ٣٦٨.
(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوىٰ القتل.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٥ / ١.
(١) في الفقيه : فلا يكون ( هامش المخطوط ).
(٢) ليس في المصدر.
(٣) ما بين القوسين ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).