شهادة الصبي والمملوك ؟ فقال : على قدرها يوم أُشهد تجوز في الأمر الدُون ، ولا تجوز في الأمر الكبير (١) ... الحديث.
[ ٣٣٨٩٣ ] ٦ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في موجبات الضمان (١).
٢٣ ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
[ ٣٣٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
[ ٣٣٨٩٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم ، إنَّ أوَّل من ردّ شهادة المملوك لفلان.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٨٩٦ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد
__________________
(١) في المصدر : الكثير.
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٧ / ٧٩.
(١) يأتي في الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٢٣
فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٠ / ٣.
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٨٩ / ٢.