ابن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك إذا كان عدلاً فانّه جائز الشهادة ، إنَّ أوَّل من ردَّ شهادة المملوك عمر بن الخطّاب ، وذلك أنه تقدَّم إليه مملوك في شهادة ، فقال : إن أقمت الشهادة تخوَّفت على نفسي ، وإن كتمتها أثمت بربّي ، فقال : هات شهادتك ، أما إنّا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١).
[ ٣٣٨٩٧ ] ٤ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
[ ٣٣٨٩٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : قال (١) : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرِّ المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢).
وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده (٣) عن الحسن بن محبوب (٤).
أقول : ذكر الصدوق أنّه محمول على ما لو شهد لغير سيّده ـ وفي نسخة : لا يجوز ـ وهو محمول على التقيّة.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٨ / ٦٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥ / ٤١.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١.
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩.
(١) في نسخة زيادة : لا ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٤٩ / ٦٣٦.
(٣) في الاستبصار زيادة : عن أحمد بن محمد.
(٤) الاستبصار ٣ : ١٦ / ٤٤.