والذبائح ، والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه ، وذكر الانساب مكان المواريث (٣).
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر المقري ـ رفعه ـ إلى أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : خمسة يجب على القاضي ، وذكر نحوه (٤).
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، إلاّ أنه قال : بظاهر الحال (٥).
٢٣ ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم ، هل يقبل بلا بينة أم لا ؟
[ ٣٣٧٧٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن جعفر الكوفي ـ يعني : الأسدي ـ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ـ يعني : عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : ـ المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم ، أتقبل دعواه بلا بيّنة ؟ أم لا تقبل دعواه بلا بيّنة (١) ؟ فكتب إليه : ـ يعني : عليّ بن محمّد ـ يجوز بلا بيّنة.
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ٩ / ٢٩.
(٤) الخصال : ٣١١ / ٨٨.
(٥) التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٣ / ٣٥.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٨.
(١) في المصدر : إلاّ ببينة.