٥٥ ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
[ ٣٤٠٨٨ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله اُحبُّ أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف (١).
[ ٣٤٠٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهد على من يطلّق لغير (١) السنّة.
[ ٣٤٠٩٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف (١) ، وإذا قال الشهود : إنّا لا نعلم خلّى سبيلهم ، وإذا علموا عزَّرهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢).
__________________
الباب ٥٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٤.
(١) في المصدر : الجنف ، والحيف : الجور والظلم. « الصحاح ـ حيف ـ ٤ : ١٣٤٧ ».
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٥.
(١) في المصدر : بغير.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٣.
(١) في المصدر : والجنف.
(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب الربا.