[ ٣٤٠٦١ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى (١) ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا (٢) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة (٤) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب (٥).
٤٤ ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع
[ ٣٤٠٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ،
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٧.
(١) في نسخة : جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي : محمّد بن عيسىٰ ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.
(٢) في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٠ / ١.
(٤) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
(٥) راجع الاستبصار : ٣ / ١٩٠ ذيل الحديث ٥٨.
الباب ٤٤
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٦ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٠ / ٥٩.