٢٥ ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها ، وجواز الشهادة لصاحب اليد بالملك ، وأنه لا يجب على القاضي تتبع أحكام من قبله ، وحكم اختلاف الزوجين في متاع البيت
[ ٣٣٧٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن الوليد ، عن العبّاس ابن هلال ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرَّ الناس على ما في أيديهم ، ولم ينظر في شيء إلاّ بما حدث في سلطانه ، وذكر أنَّ النبيَّ ( صلّى الله عليه وآله ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون ، وأنَّ من أسلم أقرَّه على ما في يده.
[ ٣٣٧٨٠ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعليِّ ابن محمّد القاساني ، جميعاً ، عن ( القاسم بن يحيى ) (١) ، عن سليمان بن داود ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال له رجل : إذا رأيت شيئاً في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له ؟ قال : نعم ، قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أفيحلّ الشراء منه ؟ قال : نعم ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلعلّه لغيره ، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثمَّ تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ؟ ثمَّ قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لو لم يجز
__________________
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٧ / ١.
(١) في التهذيب : القاسم بن محمد.