وعنه عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) ، مثله (٢).
٢٩ ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف عند قبر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) في أقل من نصاب القطع ، وجواز تغليظ اليمين على الكافر بمكان يعتقد شرفه
[ ٣٣٧٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، أو عمّن رواه ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وزرارة عنهما ( عليهما السلام ) جميعاً ، قالا : لا يحلف أحد عند قبر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) على أقلّ ممّا يجب فيه القطع.
[ ٣٣٧٩٠ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يستحلف النصارى واليهود في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١).
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٤١.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٥.
٢ ـ قرب الاسناد : ٤٢.
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٣٢ من أبواب الايمان.