وأنَّ الولد لها دونها.
قال : وجاءه رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إنه كان بين يدي تمر فبدرت زوجتي فأخذت منه واحدة ، فألقتها في فيها ، فحلفت أنّها لا تأكلها ولا تلفظها ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تأكل نصفها وتلفظ نصفها ، وقد تخلّصت من يمينك.
وقد روى الشيخ في ( النهاية ) جملة من الأحاديث السابقة والآتية المشتملة على قضاياهم ( عليهم السلام ) (١) ، وكذلك جماعة من فقهائنا (٢).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٤).
٢٢ ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم.
[ ٣٣٧٧٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على الحقّ ، أيحلُّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ، ( إذا لم يعرفهم من غير مسألة ) (١) ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والتناكح ، والمواريث (٢) ،
__________________
(١) راجع النهاية : ٣٤٨ ـ ٣٥٥.
(٢) راجع الفقيه ٣ : ٩ ـ ١٨ ، والكافي ٧ : ٤٢١ ـ ٤٣٣ ، والوافي ٢ : ١٥٩ ـ ١٧٠ من أبواب القضاء والشهادات.
(٣) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ١٥ و ١٦ من الباب ٥ من أبواب حد السرقة.
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٥.
(١) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في الفقيه : الأنساب ( هامش المخطوط ).