السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (١) ، وكذا الّذي قبله.
[ ٣٣٩٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها.
أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها (١).
٢٦ ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والأخ لأخيه ، لا الولد على والده
[ ٣٣٩٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.
[ ٣٣٩٦٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا (١) ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ،
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٨.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٩.
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٩ و ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٣٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٣ / ٤.
(١) في الفقيه : أصحابه ( هامش المخطوط ).