٧ ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل ثم مات أو تغير وتولى غيره
[ ٣٣٨٣٨ ] ١ ـ أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يوقف ضيعة ، أو دابّة ، ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ، ثمّ يموت هذا الوكيل أو يتغيّر أمره ويتولّى غيره ، هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الّذي اُقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد ؟ أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا يجوز غير ذلك (١) لأنَّ الشهادة لم تقم للوكيل ، وإنّما قامت للمالك ، وقد قال الله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢).
٨ ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده بخطه وخاتمه ، إذا حصل له العلم وأمن التزوير ولم يبق عنده شك ، وإلاّ لم يجز
[ ٣٣٨٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان (١) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر ابن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشهدني على
__________________
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الاحتجاج : ٤٩٠.
(١) في المصدر : لا يجوز ذلك.
(٢) الطلاق ٦٥ : ٢.
الباب ٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٢ / ١.
(١) في التهذيب : الحسين بن علي بن النعمان ( هامش المخطوط ).