[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل بكفّه ، أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل (١) شهادة السائل بكفّه (٢).
٣٦ ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
[ ٣٤٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وحمّاد (١) ، عن القاسم بن سليمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً ، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلاّ خير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبداً ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلاّ خير جازت شهادته.
__________________
٣ ـ قرب الاسناد : ١٢٢.
(١) في المصدر : لا تجوز.
(٢) في نسخة : في كفه ( هامش المخطوط ).
الباب ٣٦
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٥ / ٦١٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١٢٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٩٧ / ٢.
(١) في التهذيب : عن حماد.