٢ ـ باب أنه لا يحل المال لمن انكر حقا ، أو ادعىٰ باطلاً ، وإن حكم له به القاضي ، أو المعصوم ببينة ، أو يمين.
[ ٣٣٦٦٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، ( عن سعد ، يعني : ابن أبي خلف ، عن هشام بن الحكم ) (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته (٢) من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً ، فإنّما قطعت له به قطعة من النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد ، وهشام بن الحكم (٣).
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن عليِّ بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام ـ رفعه ـ نحوه (٤).
[ ٣٣٦٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ أنّه نهى عن أكل ( مال بشهادة ) (١) الزور.
__________________
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٤ / ١.
(١) في المصدر : عن سعد بن هشام بن الحكم ، وفي التهذيب : عن سعد وهشام.
(٢) ألحن بحجته اي افطن لها. ( الصحاح ـ لحن ـ ٦ : ٢١٩٤ ) ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٦ : ٢٢٩ / ٥٥٢.
(٤) معاني الاخبار : ٢٧٩.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
(١) في المصدر : الربا وشهادة.