محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله (١).
[ ٣٤٠٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى (١) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه ، فقد حلَّ دمه.
٥٢ ـ باب أن بعض الورثة اذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، إلا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
[ ٣٤٠٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكاً ، فشهد بعض الورثة أنه حرٌّ ؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم مثله (١).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصايا (٢).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٧٨ / ٧٦٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٨٠.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر.
الباب ٥٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا ، وبإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العتق.
(١) التهذيب ٦ : ٢٧٩ / ٧٦٦.
(٢) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب احكام الوصايا.