١٠ ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم ، أو قطع على بيت المال.
[ ٣٣٦٥١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الأصبغ بن نباته ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ ما أخطأت القضاة في دم ، أو قطع ، فهو على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الأصبغ بن نباته (١).
١١ ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف ، واستحباب اختيار السكوت
[ ٣٣٦٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن عليِّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ، ما يأخذون منّا في أحكامهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إن شاء الله ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم ، والمداراة لهم.
[ ٣٣٦٥٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن عطاء بن السائب ، عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : إذا كنتم في أئمّة جور فاقضوا في أحكامهم ، ولا تشهروا أنفسكم
__________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٥ / ١٦.
(١) التهذيب ٦ : ٣١٥ / ٨٧٢.
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٤ / ٥٣٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٢٥ / ٥٤٠.