١ ـ باب وجوب الإِجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
[ ٣٣٨٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) (١) قال : قبل الشهادة ، وقوله : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (٢) قال : بعد الشهادة.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (٣).
[ ٣٣٨٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم عليها.
[ ٣٣٨٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
__________________
كتاب الشهادات
الباب ١
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٠.
(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١٢.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥١ ، والكافي ٧ : ٣٧٩ / ٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٢.