المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
ورواه الكليني عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن النضر بن سويد (١). والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل مثله.
[ ٣٣٨٠٨ ] ٤ ـ وروى الّذي قبله أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وقال : فذلك قبل الكتاب.
[ ٣٣٨٠٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
[ ٣٣٨١٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن أبي نصر (١) ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (٢) والّذي قبله عنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
[ ٣٣٨١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ذيل ٢.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٣ ، والكافي ٧ : ٣٧٨ / ١.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٥.
(١) في المصدر : أحمد بن محمّد بن أبي نصر.
(٢) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٦.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٤.