سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) فقال : إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس (٢) عنه.
محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (٣).
[ ٣٣٨١٢ ] ٨ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزِّ وجلِّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) قال : قبل الشهادة.
[ ٣٣٨١٣ ] ٩ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل قال : قال العبد الصالح ( عليه السلام ) : لا ينبغي للّذي يدعى إلى الشهادة أن يتقاعس عنها.
[ ٣٣٨١٤ ] ١٠ ـ محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن يزيد بن اُسمامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) (١) قال : لا ينبغي لأحد إذا ما دعي إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (٢).
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) تقاعس عن الامر : تأخر « الصحاح ( قعس ) ٣ : ٩٦٤ ».
(٣) الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٣.
٨ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ٤.
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١١.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٢.
(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.