الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.
أقول : ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق (١).
٤٣ ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد
[ ٣٤٠٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.
[ ٣٤٠٦٠ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود (١) ان شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وذكر مثله (٢).
قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ).
__________________
(١) تقدم في أحاديث الأبواب ٨ و ١٧ و ٢٠ وغيرها من هذه الأبواب.
الباب ٤٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٥٥ / ٦٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩ / ٥٨.
(١) في نسخة : للشهادة.
(٢) الفقيه ٣ : ٤٠ / ١٣٢.