٥٣ ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها عند الأداء
[ ٣٤٠٨٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له ، أو قلنا له : إنَّ شريكاً يردّ شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلّوا أنفسكم.
[ ٣٤٠٨٤ ] ٢ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قيل للصادق ( عليه السلام ) : إنَّ شريكاً يردُّ شهادتنا ، فقال : لا تذلّوا أنفسكم.
قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها ، لأنَّ إقامة الشهادة واجب ، إنّما يعني تحمّلها ، يقول : لا تتحمّلوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم باقامتها عند من يردُّها.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على كراهة التعرض للذلّ في الأمر بالمعروف (١).
٥٤ ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق
[ ٣٤٠٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ،
__________________
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٣ / ٧٧٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤٤ / ١٥١.
(١) تقدم في البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الباب ٥٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ / ٧٨٤ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.