يشهد ، وقد قال لهم البايع : أشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يشهد إلاّ على صاحب الشيء وبقوله إن شاء الله (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، وذكر المسائل كلّها (٤).
أقول : هذا محمول على أنّه لا يشهد إلاّ بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالاً ، أو محمول على عدم تعيين المالك الّذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ، ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مرّ (٥).
٤٩ ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة
[ ٣٤٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة (١) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلاّ أربعة شهود ، والقتل أشدّ من الزنا ؟ فقال : لأنَّ القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثمَّ لا يجوز إلاّ أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان.
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٣ و ٦٧٥ و ٦٧٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٨.
(٥) مرّ في الباب ٣٠ و ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٤٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ٧.
(١) في المصدر زيادة : عن أبي حنيفة.