التوراة وأهل الأنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم.
[ ٣٣٧٨٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن قولويه ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجلان من أهل الكتاب نصرانيّان أو يهوديّان ، كان بينهما خصومة ، فقضى بينهما حاكم من حكّامهما بجور ، فأبى الّذي قضى عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّ إلى حكم المسلمين ، قال : يردّ إلى حكم المسلمين.
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في دية اليهودي والنصراني والمجوسي (٢).
٢٨ ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض الى قاض
[ ٣٣٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، ( عن عليّ ) (١) ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حدّ ولا غيره حتّى وليت بنو اُميّة ، فأجازوا بالبيّنات.
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٢.
(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الايمان ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب موانع الارث.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٤٠.
(١) ليس في المصدر.