ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٤٠٧٦ ] ٢ ـ قال الكلينيُّ : ورواه بعض أصحابنا عنه ، قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلاّ حديث عمر ، أنَّ الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ، ولكن الزنا فيه حدّان ، ولا يجوز إلاّ أن يشهد كلّ اثنين على واحد ، لأن الرجل والمرأة ، جميعاً عليهما الحدّ ، والقتل إنّما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القضاء (١) وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣).
٥٠ ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره
[ ٣٤٠٧٧ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليهما (١) أربعة شهود على الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أوَّل الشهود الأربعة ، أخشى الروعة
__________________
(٢) التهذيب ٦ : ٢٧٧ / ٧٦٠.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٠٤ / ذيل ٧.
(١) تقدم في الباب ٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ وفي الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) تقدم في الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ وفي الحديثين ٥ و ١٨ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في البابين ٥٠ و ٥١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب حد الزنا.
الباب ٥٠
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥ / ٢٤.
(١) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط ).