٢ ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها
[ ٣٣٨١٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) قال : بعد الشهادة.
[ ٣٣٨١٦ ] ٢ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، ومحمّد بن عليّ ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرىء مسلم ، أو ليزوي بها مال امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كدوح (١) ، تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حقّ امرىء مسلم ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ألا ترى أنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ ) (٢).
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله (٣).
ورواه في ( عقاب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن
__________________
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨١ / ٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٨٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٨٠ / ١.
(١) الكدوح : الخدوش ، وقيل : هي أكبر من الخدوش ، « الصحاح ( كدح ) ١ : ٣٩٨ ».
(٢) الطلاق ٦٥ : ٢.
(٣) امالي الصدوق : ٣٩٠ / ٤.