[ ٣٤٠١٩ ] ٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (١).
٣٩ ـ باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
[ ٣٤٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
[ ٣٤٠٢١ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨١.
(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٩
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٩.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٣٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٩٨ / ٥.