ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في تقليم الأظفار في الإِحرام (٢) وغير ذلك (٣).
٨ ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان على القضاء.
[ ٣٣٦٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن قاضٍ بين قريتين ، يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ أنّه قال : ذلك سحت (١).
[ ٣٣٦٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في الخمس ، والأنفال ، والغنائم ـ قال : والأرضون الّتي اُخذت عنوة فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها ـ ثمّ ذكر الزكاة ، وحصّة العمّال ، إلى أن
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٢٢٣ / ٥٣٠.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٧ من أبواب تروك الاحرام.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب بقية كفارات الاحرام ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ٥ من أبواب صفات القاضي.
الباب ٨
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٧.
(١) الفقيه ٣ : ٤ / ١٢.
٢ ـ الكافي ١ : ٤٥٣ / ٤.