قال : ـ ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإِسلام ، وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ـ ثمَّ قال : ـ إنَّ الله لم يترك شيئاً من الأموال إلاّ وقد قسّمه ، فأعطى كلَّ ذي حقّ حقّه ، الخاصّة والعامّة ، والفقراء والمساكين ، وكلّ صنف من صنوف الناس.
ورواه الشيخ كما مرّ في محلّه (١).
أقول : يظهر منه جواز الرزق للقاضي من بيت المال ، ويأتي حديث آخر مثله (٢) ، والنصّ العامّ كثير متفرّق. فلعلّ الأوَّل مخصوص بما يكون من السلطان على القضاء ، بأن يجعل له على كلّ قضاء شيئاً معيّناً ، أو لكلِّ يوم شيئاً معلوماً ، فيكون اُجرة أو رشوة.
[ ٣٣٦٤٢ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : الرشا في الحكم هو الكفر بالله.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٣٣٦٤٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن فرقد قال : سألت أبو عبد الله
__________________
(١) مرّ في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب قسمة الخمس والحديث ٤ من الباب ١ من أبواب. الانفال والحديث ٢ من الباب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ.
(٢) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٢.
(١) التهذيب ٦ : ٢٢٢ / ٥٢٦.
(٢) الظاهر أن المقصود منه الحديث الاول.
٤ ـ الكافي ٧ : ٤٠٩ / ٣.