١٣ ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق ، فأنكر بعدما تزوجت ، أو بموت فظهر حياته
[ ٣٣٨٦١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلقها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمّنان الصداق للزوج ، ثمَّ تعتدُّ ، ثمَّ ترجع إلى زوجها الأوَّل.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (١) وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
أقول : حمله الشيخ على ما إذا كذَّب أحد الشاهدين نفسه ، لما يأتي (٣).
[ ٣٣٨٦٢ ] ٢ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة شهد عندها شاهدان بأنَّ زوجها مات ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها الأوَّل ، قال : لها المهر بما استحلّ من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحدّ ، ويضمنان المهر لها عن (١) الرجل ، ثمَّ تعتدّ ، وترجع إلى زوجها الأوَّل.
__________________
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٤ / ٧.
(١) التهذيب ٦ : ٢٦٠ / ٦٨٩.
(٢) الاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٢٨.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٦ / ١١٩ ، التهذيب ٦ : ٢٨٦ / ٧٩١.
(١) في الفقيه : ( بما غرا ) بدل ( لها عن ).