[ ٣٣٨٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، ( عن العلاء وأبي أيّوب ) (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجلين شهدا على رجل غائب عن (٢) امرأته أنّه طلّقها ، فاعتدَّت المرأة وتزوّجت ، ثمَّ إنَّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها ، وأكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع ، فيردُّ على الأخير ، ويفرّق بينهما ، وتعتدُّ من الأخير ، ولا يقربها الأوَّل حتّى تنقضي عدّتها.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( كتاب المشيخة ) للحسن بن محبوب (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٤) ، والّذي قبله باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي ، عن عبيد الله بن نهيك ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٦).
__________________
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٦ / ١٢٠
(١) في الاستبصار : عن العلاء ، عن أبي أيوب.
(٢) في المصدر : عند.
(٣) السرائر : ٤٨١.
(٤) التهذيب ٦ : ٢٨٥ / ٧٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٨ / ١٢٩.
(٥) تقدم في الحديث ٢ و ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة ، وبالإِطلاق في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ من هذه الأبواب.