ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢).
٦ ـ باب أنّ الحاكم ان عرف عدالة الشهود حكم ، وإن عرف فسقهم لم يحكم ، وإن اشتبه عليه سأل عنهم ، حتى يعرفهم شاهدان ، أو يحصل الشياع ، وكيفية السؤال والتعريف ، واستحباب الترغيب في الصلح.
[ ٣٣٦٧٨ ] ١ ـ الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا تخاصم إليه رجلان (١) قال للمدّعي : ألك حجّة ؟ فإن أقام بيّنة يرضاها ويعرفها ، أنفذ الحكم على المدّعى عليه ، وإن لم يكن له بيّنة حلف المدّعى عليه بالله ، ما لهذا قبله ذلك الّذي ادَّعاه ، ولا شيء منه. وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شرّ ، قال للشهود : أين قبائلكما ؟ فيصفان ، أين سوقكما ؟ فيصفان ، أين منزلكما ؟ فيصفان ، ثمَّ يقيم (٢) الخصوم والشهود بين يديه ، ثمَّ يأمر ( فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود ، ويصف ما شهدوا ) (٣) به ، ثمَّ يدفع ذلك إلى رجل من أصحابه الخيار ، ثمَّ مثل ذلك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ، ثمَّ يقول : ليذهب كلّ واحد
__________________
(١) تقدم في الأحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢٦ من احكام الوصايا ، وفي الباب ١٢ من أبواب اللعان وفي الحديث ٥ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح وغيرها.
(٢) يأتي ما يدل على ثبوت الحق بشاهدين في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب وما يدل علىٰ ثبوت الزنا بأربعة شهداء في الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وعلىٰ تمام المقصود في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات وغيرها.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) : ٢٨٤.
(١) في المصدر زيادة : في حق.
(٢) في المصدر : يقسم.
(٣) ليس في المصدر.