في سائر الحقوق شاهدان.
وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان مثله (٣).
[ ٣٣٦٧٥ ] ٢ ـ وبأسانيد تأتي في آخر الكتاب (١) عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله ـ : والعلّة في شهادة أربعة في الزنا ، واثنتين في سائر الحقوق لشدَّة حدّ المحصن ، لأنَّ فيه القتل ، فجعل فيه الشهادة مضاعفة مغلّظة ، لما فيه من قتل نفسه ، وذهاب نسب ولده ، لفساد الميراث.
[ ٣٣٦٧٦ ] ٣ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمّال ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعليِّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فما قدر على أخذ حقّه ، وإنَّ أحدكم يكون له المال ، ( ويكون له ) (١) شاهدان ، فيأخذ حقّه ، فإنَّ حزب الله هم الغالبون في عليّ.
[ ٣٣٦٧٧ ] ٤ ـ وعن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ابتداء منه : العجب لما لقي عليُّ بن أبي طالب ، أنه كان له عشرة آلاف شاهد لم يقدر على أخذ حقّه ، والرجل يأخذ حقّه بشاهدين. الحديث.
أقول : لعلَّ العشرة آلاف كانوا حاضرين في المدينة ، والباقون كانوا تفرّقوا في البلدان ، على أنّ مفهوم العدد ليس بحجّة ، وتقدَّم ما يدلُّ على
__________________
(٣) علل الشرائع : ٢٥٩ / ٩ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٠٦ / ١.
٢ ـ علل الشرائع : ٥١٠ / ٢.
(١) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٩ / ١٤٣.
(١) في المصدر : وله.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٢ / ١٥٤.