ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢).
[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ ـ وقد تقدم حديث جميل وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من ادّعي عليه.
[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ ـ وفي حديث سلمة بن كهيل ، عن عليّ ( عليه السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته ، فإنّ ذلك أجلى للعمى ، وأثبت في القضاء.
أقول : هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين ، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب ، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت ، لما مرّ (١) ، ويحتمل الحمل على التقيّة ، لأنه قول جماعة من العامّة ، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً ، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.
٩ ـ باب أنّ من رضي باليمين فحلف له ، فلا دعوى له بعد اليمين ، وإن كانت له بينة *
[ ٣٣٦٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي
__________________
(٢) الكافي ٧ : ٤١٧ / ذيل ٢.
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
٤ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.
(١) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
الباب ٩
فيه حديثان
* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).
١ ـ الكافي ٧ : ٤١٧ / ١.